فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 2270

أي في بيان أحكام الغنائم وقسمتها والغنائم جمع غنيمة وهي اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر والغلبة والحرب قائمة وحكمها أن يخمس والباقي بعد الخمس للغانمين خاصة ما فتح الإمام من البلاد أو الأراضي عنوة أي قهرا كما في الهداية وانتصابها على التمييز

وفي الكفاية العنوة الذل والخضوع والقهر ليس بتفسير لها لغة لأن عنا لازم وقهر متعد بل بطريق المجاز لأن من الذلة يلزم القهر فهو مخير فيه إن شاء قسمه أي المفتوح القابل للقسمة بين المسلمين أي الفاتحين كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخيبر فحينئذ يكون نفس البلاد عشرية وفيه إشعار بأنه يسترق نساؤهم وذراريهم كما في القهستاني أو أقر أهله عليه أي إن شاء من عليهم بتمليك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت