فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2270

لم يعلم ذلك لم يؤدب واعتبر جهله عذرا في دفع العقوبة ولغا أمان ذمي المستعين للمسلمين لأنه منهم أو أسير أو تاجر عندهم أي عند الكفار لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهم والأمان يختص بمحل الخوف

وكذا أمان من أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا للتهمة وكذا لو دخل مسلم في عسكر أهل الحرب في دار الإسلام وأمنهم لا يصح أمانه لأنه مقهور بمنعتهم أو مجنون لأنه لا يعقل فلا يصح أمانه أو صبي عاقل ولو مراهقا أو عبد غير مأذونين بالقتال لأن كل واحد منهما محجور عن القتال فلا يصح أمانه بخلاف المأذون في القتال هذا عند الإمام وعند محمد يجوز أمانهما أي أمان الصبي العاقل والعبد المحجورين عن القتال وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام أمان عبد أمان أبو يوسف معه أي مع محمد في رواية الكرخي ومع الإمام في رواية الطحاوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت