فهرس الكتاب

الصفحة 2244 من 2270

للزوجة من ذلك المخرج واحد فإذا ضربناه في الخمسة التي هي مسألة من يرد عليه كان الحاصل خمسة فهي حق الزوجات من أربعين وللبنات أربعة فإذا ضربناها فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وهو سبعة بلغ ثمانية وعشرين فهي لهن من الأربعين وللجدات واحد فإذا ضربناه في السبعة كان سبعة فهي للجدات قد استقام بهذا العمل فرض من لا يرد عليه وفرض كل فريق ممن يرد عليه وإن انكسر السهام المأخوذة من مخرج فروض الفريقين على البعض أو الجميع وتصحح المسألة بالأصول الآتية

ذو الرحم هو في اللغة بمعنى القرابة مطلقا

وفي الشريعة قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ويرث ذو الرحم كما ترث العصبة عند عدم ذي السهم وعدم العصبة إلا إذا كان ذو السهم أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت