فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2270

بالإجماع وإن كانت كافرة تعين للظهار استحسانا

وقال زفر لا يجزيه كالأول في كفارتي ظهار وقتل

وقال الشافعي له أن يجعل عن إحداهما في الفصلين

ولو ظاهر العبد لا يجزيه إلا الصوم وإن وصلية أعتق عنه سيده أو أطعم لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه والكفارة عبادة ففعل الآخر لا يكون فعله

هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا ولاعن امرأته ملاعنة ولعانا ولعنه طرده وأبعده وهو لعين وملعون سمي به لما في الخامسة من لعن الرجل نفسه وهي من تسمية الكل باسم البعض كالتشهد كما في التبيين

وفي النهر ولم يسم بالغضب وإن كان موجودا فيه لما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت