فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 2270

ذكرها بعد الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة فكانت كالمركب مع المفرد والمفرد مقدم وهي في اللغة النقل والتحويل وحروفها كيف ما تركبت دارت على معنى النقل والزوال

وقيل هي اسم بمعنى الإحالة يقال أحلت زيدا بماله على فلان ولذا قيل للمديون محيل ومحتال وللدائن محال ومحتال ولمن يقبل الحوالة محال عليه ومحتال عليه وللدين محال به ومحتال به لكن ترك عند الاستعمال محتال في محيل فرارا عن التباسه المفعول من بابه وقد فرق البعض بإلحاق له إلى المفعول وقال محتال له قيل هو لغو لعدم الحاجة إلى الصلة

وفي اصطلاح الفقهاء هي أي الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه واختلف المشايخ في أنها هل توجب البراءة عن الدين والمطالبة جميعا أو عن المطالبة دون الدين والصحيح من المذهب أنها توجب البراءة من الدين كما في المنح

وتصح الحوالة في الدين لا في العين أما الصحة فبالإجماع وبما روى البخاري ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت