فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 2270

فليطلب من الأصول والمطولات

ولا يكره إتباع الفطر بصوم ستة من شوال في المختار لأنه وقع الفصل بيوم الفطر فلا يلزم التشبه بأهل الكتاب فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة لورود الحديث في هذا الباب

والاتباع المكروه وهو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام وتفريقها أي صوم الستة أفضل لأنه أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى في زيادة صيام أيام على صيامهم

هو لغة اللبث من العكف أي الحبس ومنه الاعتكاف في المسجد لأنه حبس النفس ومنعها أو من العكوف أي الإقامة وجه تقديم الصوم على الاعتكاف كوجه تقديم الوضوء على الصلاة سنة مؤكدة مطلقا وقيل في العشر الأخير من رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك منذ قدم إلى المدينة حتى قبض وقضائه في شوال حين ترك وقيل مستحب وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم يلحقهم الإساء وإلا فلا كالتأذين والحق أنه على ثلاثة أقسام واجب وهو المنذور وسنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأخير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت