فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 2270

الأولوية وكذا لا يجوز إن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدري السابق من اللاحق ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح كما صح أن تكون أصيلة

تعتبر الكفاءة بالفتح والمد مصدر الكفء بمعنى النظير والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور وإنما اعتبر جانب الرجل لأن المرأة تعير باستفراش من دونها بخلاف الرجل لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش هذا عند الكل في الصحيح

وفي الظهيرية الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة عند الإمام خلافا لهما واعلم أن الكفاءة حق الولي لا حق المرأة فلو زوجت نفسها من رجل ولم تعلم أنه عبد أو حر فإذا هو عبد مأذون في النكاح فلا خيار لها كما في البحر

ولو زوجها الولي برضاها ولم يعلم بعدم الكفاءة ثم علم لا خيار له هذا إذا لم يشترط بالكفاءة أما إذا اشترط أو عقد على أنه حر فإذا هو عبد مأذون فله الخيار في وقت النكاح لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت