فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 2270

من اشترى ما لم يره جاز أي صح البيع عندنا وعند الشافعي في القول الجديد لا يصح

وفي الكفاية الخلاف فيما إذا كان المبيع قائما بين يديهما موجودا كما إذا اشترى زيتا في زق أو برا في جوالق أو ثوبا في كم أو شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم حتى لو لم يكن كذلك ولم يشر إليه أو إلى مكانه لا يصح البيع اتفاقا وموضع الخلاف في المبيع إذ لا خيار في الثمن الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت