فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 2270

كما في الخانية

ولو اشترى عبدا على أنه خباز

وفي المعراج قوله على أنه خباز أي عبد حرفته هذا لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا أو كاتب فظهر العبد بخلافه أي بخلاف ما ذكره بأن كان غير خباز أو غير كاتب أخذه أي المشتري بكل الثمن المسمى إن شاء لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن كما إذا اشترى دارا أو أرضا على أن فيها كذا وكذا بيتا أو نخلة فوجدها ناقصة جاز البيع وله الخيار أو ترك إن أمكن وهو قول الشافعي لأن هذا وصف مرغوب به فيستحق بالشرط ويثبت بفواته الخيار للمشتري لأنه لم يرض بالعبد دونه وهذا الاختلاف اختلاف نوع لا اختلاف جنس لقلة التفاوت فلا يفسد العقد بعدمه بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا أو عبدا يكتب كذا وكذا حيث يفسد البيع في ظاهر الرواية لأن هذا شرط مجهول لا وصف مرغوب حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد لأنه يذكر على سبيل الوصف دون الشرط كما إذا اشترى فرسا على أنه هملاج أو كلبا على أنه صيود أو اشترى جارية على أنها ذات لبن وهو رواية عن الإمام وبه أخذ الفقيه أبو الليث والصدر الشهيد وعليه الفتوى قيدنا بأن أمكن لأنه إن تعذر الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان في ظاهر الرواية وهو الأصح

وفي المنح لو قال أحد المتبايعين شرطنا الخيار وأنكر الآخر فالقول قوله كما في دعوى الأجل والمضي فإن القول للمنكر

اشترى جارية بالخيار فرد غيرها بدلها قائلا بأنها المشتراة فتنازع البائع والمشتري فقال البائع غيرت والمبيعة ليست كذلك وأنكر المشتري التغيير وليس للبائع بينة فالقول للمشتري مع اليمين وجاز للبائع وطؤها ولو قال البائع عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رده عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت