والأكبر
وضع على شقاق رجله والصواب أن يقول على شقوق رجله لأن الشق واحد الشقوق لا الشقاق لأن الشقاق داء يكون للدواب قاله الجوهري وغيره دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع
وقال صدر الشريعة وإذا كان في أعضائه شقاق فإن عجز عن غسلها يلزمه إمرار الماء عليه وإن عجز عنه يلزمه المسح ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه وإن كان الشقاق في يده ويعجز عن الوضوء استعان بالغير ليوضئه وإن لم يستعن وتيمم جاز خلافا لهما وإذا وضع الدواء على شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء فإذا أمر الماء ثم سقط الدواء وإن كان السقوط عن برء غسل الموضع وإلا فلا
ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس لأنه بعض الوضوء خلافا للشافعي وفيه رد للعتابي من اشتراط النية في مسح الخف وكذا لا يشترط النية في مسح الجبيرة وتوابعها باتفاق الروايات
لما فرغ من الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر ما هو أقل وقوعا منه ولقب بالباب لأصالته بالنظر إلى الاستحاضة فإنها تعرف بعد معرفته والحيض في اللغة عبارة عن السيلان يقال حاض الوادي أي سال فسمي حيضا لسيلانه في أوقاته
وفي الشريعة وهو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها واحترز بقيد الرحم عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات ودم الاستحاضة فإنها دم