فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 2270

والأكبر

وضع على شقاق رجله والصواب أن يقول على شقوق رجله لأن الشق واحد الشقوق لا الشقاق لأن الشقاق داء يكون للدواب قاله الجوهري وغيره دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع

وقال صدر الشريعة وإذا كان في أعضائه شقاق فإن عجز عن غسلها يلزمه إمرار الماء عليه وإن عجز عنه يلزمه المسح ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه وإن كان الشقاق في يده ويعجز عن الوضوء استعان بالغير ليوضئه وإن لم يستعن وتيمم جاز خلافا لهما وإذا وضع الدواء على شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء فإذا أمر الماء ثم سقط الدواء وإن كان السقوط عن برء غسل الموضع وإلا فلا

ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس لأنه بعض الوضوء خلافا للشافعي وفيه رد للعتابي من اشتراط النية في مسح الخف وكذا لا يشترط النية في مسح الجبيرة وتوابعها باتفاق الروايات

لما فرغ من الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر ما هو أقل وقوعا منه ولقب بالباب لأصالته بالنظر إلى الاستحاضة فإنها تعرف بعد معرفته والحيض في اللغة عبارة عن السيلان يقال حاض الوادي أي سال فسمي حيضا لسيلانه في أوقاته

وفي الشريعة وهو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها واحترز بقيد الرحم عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات ودم الاستحاضة فإنها دم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت