فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2270

أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة هي مأخوذة من العرية وهي العطية المخصوصة بالأعيان ومستعملة في تلك المنافع ورده المطرزي وغيره بالمشتقات استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من وقيل هي منسوبة إلى العار لأن طلبها عيب وعار على ما قاله الجوهر وابن الأثير ورد الراغب وغيره بأن العار يائي والعارية واوية على ما صرحوا أنفسهم به

وفي المغرب أنها منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة

وفي النهاية إن ما في المغرب هو المعول عليه لأنه عليه السلام باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقيل هي في الأصل اسم موضوع بلا نسبة كالدردي والكرسي وهي من التعاور وهو التناوب بلا تشديد فكأنه يجعل للغير نوبة ولنفسه نوبة وقيل هي اسم العين المعار وشريعة هي أي العارية بمعنى الإعارة للعارية التي هي اسم لما أعير وإلا لم يصح حمل التمليك عليه تمليك منفعة من عين مع بقائها احتراز عن قرض نحو الدراهم وعن البيع والهبة بلا بدل احتراز عن الإجارة

وقال الكرخي هي إباحة الانتفاع بملك الغير لا تمليك المنفعة وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت