فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 2270

تجوز لاحتمال الربا وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة باعتبار اتحاد منفعتهما وهي السكنى

وفي الكافي أن هذا مشكل لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة والمعتبر هو الشبهة لا النازل عنها وقال الإمام الحلواني إما أن يكون في المسألة روايتان أو يكون من مشكلات هذا الكتاب

وفي العناية وحاشيته لمولى سعدي جواب فليطالع

والبيوت في محلة واحدة أو في محلات يجوز قسمة بعضها في بعض لأن التفاوت في البيوت يسير والمنازل المتلاصقة بعضها مع بعض كالبيوت أي يجوز قسمة بعضها في بعض

و المنازل المتباينة بعضها عن بعض كالدور أي لا تجوز قسمة بعضها في بعض بل يقسم كل منزل على حدة سواء كان في دار أو محال لأنها لا تتفاوت في السكنى لكن دون الدار وفوق البيت فأخذ شبها من كل واحد فإن تلازقت فقسمة فرد وإلا فقسمة جمع

وفي الاختيار وإذا قسمت الدار تقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض تحقيقا للمعادلة في الصورة والمعنى أو في المعنى عند تعذر الصورة

وينبغي للقاسم أن يصور على قرطاس أو نحوه ما يقسمه ليمكنه حفظه وإصابته ويعدله أي يسوي ما قسمه على سهام القسمة ويذرعه أي يذرع ما قسمه ليعرف قدره بأن يصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول فيكون كل ذراع في ذراع بشكل لبنة ويقوم بناءه إذ التقويم محتاج إليه بالآخرة ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه لأن القسمة لتكميل المنفعة وبه يكمل ولارتفاع النزاع هذا ما هو الأفضل إن أمكن ولذا يجوز تركه ويلقب الأنصباء جمع نصيب بالأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهلم جرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت