فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 2270

تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقد قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فصار إجماعا

وأما قتل بسبب أي بكونه سببا للقتل وهو أي القتل بسبب نحو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن من له الإذن وهو قيد للمتعاطفين فيهلك به إنسان نبه بقوله في غير ملكه على أنه لو فعله في ملكه لا يضمن ما تلف به لأنه مأذون في فعله فلم يكن متعديا فيه ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا مشى الهالك عليه بعد علمه بالحفر فإنه لا يلزم على الحافر شيء وموجبه أي كل واحد من الحفر ووضع الحجر الدية على العاقلة لأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر ووضع الحجر فجعل كالمباشر للقتل فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذورا فتجب على العاقلة تخفيفا عنه لا في الخطأ بل أولى لعدم القتل منه مباشرة ولهذا قال لا تجب الكفارة فيه وفي المجتبى وفيه ذنب الحفر والوضع في غير ملكه دون ذنب القتل قالوا ولا إثم فيه معناه لا إثم فيه إثم القتل دون إثم الحفر والوضع وكلها أي ما ذكر من أنواع القتل كالعمد وشبهه والخطأ توجب حرمان الإرث إلا هذا أي إلا القتل بسبب فإنه لا يوجب حرمان الإرث كما لا يوجب الكفارة

وقال الشافعي هو ملحق بالخطأ في الأحكام

لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة فقال يجب القصاص بقتل من محقون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت