فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 2270

صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أي جاء من السفر ونوى الإقامة في محلها أو طهرت حائض أو نفساء في يوم من رمضان يعني إذا حدثت هذه الأمور في نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه وجوبا أو استحبابا والأول الصحيح لحق الوقت والأصل فيه أن من صار أهلا للأداء في اليوم يؤمر بالإمساك من هذا الوقت وفيه إشعار بأنه يمسك بالطريق الأولى من أفطر متعمدا أو خطأ أو مكرها أو دخل يوم الشك فظهر رمضانيته كما في الخانية

ولا يلزم الأولين أي الصبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم قضاؤه أي قضاء ذلك اليوم ولو عند الضحوة لانعدام الأهلية في أوله بخلاف الآخرين أي المسافر الذي أقام والحائض التي طهرت لا خلاف في قضاء الحائض لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نقضي الصوم لا الصلاة وفي القضاء على المسافر خلاف ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه وعن محمد أنه يؤدب حينئذ

وقال أبو حفص أنه يضرب ابن عشر سنين على الصوم كما على الصلاة وهو الصحيح فلو لم يصم ليس عليه القضاء كما في الزاهدي

لأنه فرعه نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق صح لأن النذر التزام فلا يكون معصية وإنما المعصية ترك إجابة دعوة الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت