فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 2270

بالصغير وبالكبير الكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ثم المنع معلوم بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما بدون حق مستحق أي لو كان التفريق بحق مستحق عليه لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به كما في الهداية ويصح البيع هنا أيضا لأن النهي لمعنى في غيره وهو ما فيه من إيحاش الصغير فلا يوجب الفساد لكن يأثم البائع لارتكابه المنهي خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد حيث قال يفسد البيع فيها ويجوز في غيرها في رواية عنه

و يفسد في الجميع في رواية أخرى وبه قال زفر والأئمة الثلاثة لأن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد ولهما أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فينفذ والنهي لمعنى مجاور له غير متصل به فلا يوجب الفساد فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق لأن النص ورد على خلاف القياس في القرابة المحرمة للنكاح في الصغير فلا يلحق به غيره

وفي الجوهرة وكما يكره من التفريق بالبيع يكره في القيمة في الميراث والغنائم هذا كله إذا كان المالك مسلما وأما إذا كان كافرا فلا يكره

الخلاص عن خبث البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ كان للإقالة تعلق خاص بهما فأعقب ذكرها إياهما وهي لغة الرفع مطلقا من القليل لا من القول والهمزة للسلب كما ذهب إليه البعض بدليل قلت البيع بكسر القاف وهي جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت