فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 2270

أقال نادما بيعته أقاله الله تعالى عثراته يوم القيامة ولأن العقد حقهما وكل ما هو حقهما يملكان رفعه بحاجتهما كما في العناية وشرعا رفع عقد البيع غير السلم فإنه ليس بفسخ تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل هذا بيان ركنهما وهو الإيجاب والقبول الدالان عليها وشرط أن يكونا بلفظين ماضيين أو أحدهما بمستقبل والآخر بماض كأقلني فقد أقلتك عند الشيخين كالنكاح خلافا لمحمد فإن عنده يشترط أن يعبر بهما عن المضي كالبيع

وفي الخانية ذكر قول محمد قول الإمام حيث قال ولا تصح الإقالة بلفظ الأمر في قولهما لكن في الجوهرة وغيرها قد جعلوا قول الإمام مع أبي يوسف فلهذا عول عليه المصنف في المتن وتتوقف الإقالة على القبول في المجلس فكما يصح قبولها في مجلسها نصا بالقول يصح قبولها دلالة بالفعل كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال ولو فعلا كما في التنوير لكان أولى تدبر كالبيع لو قبل الآخر بعد زوال المجلس أو بعدما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض كما سبق في البيع لا تتم الإقالة وهي أي الإقالة بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا فيجب بالإقالة الاستبراء في الجارية لو كان المبيع جارية وتقايلا فإنه حق الله تعالى لأنها بيع جديد في حق غيرهما وهو الله تعالى وتجب الشفعة في العقار لكونها بيعا جديدا في غيرهما وهو الشفيع ويجب التقابض لو كان البيع السابق صرفا ولا تسقط الزكاة إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعد الحول ثم رد بالبيع بغير قضاء فاسترد العروض فهلكت في يده فإنه بيع في حق الفقير كما في القهستاني

وزاد صاحب المنح إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت