أي وإن لم يصلح المأموم للإمامة مثل المرأة والصبي والخنثى فقيل يتعين ذلك الفرد فتفسد صلاتهما وجه فساد صلاة الإمام استخلافه من لا يصلح للإمامة وعلة فساد صلاة المأموم خلو مكان الإمامة عن الإمام والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته أي صلاة المأموم فقط دون صلاة الإمام لأن الإمام منفرد فلا تبطل صلاته بالخروج عن المسجد عند الحدث والمقتدي يكون مقتديا بمن هو خارج المسجد فتبطل صلاته
ولو حصر الإمام عن القراءة جاز له الاستخلاف عند الإمام خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يقرأ ما تجوز به الصلاة أما إذا قرأ فعليه أن يركع ولا يجوز الاستخلاف إجماعا
لما فرغ من العوارض الجبرية المسماة بالسماوية شرع في بيان العوارض الاختيارية المسماة بالكسبية وقدم السماوية لأصالتها يفسدها الكلام ولو سهوا واقتصر المصنف على قوله سهوا مع أن الخطأ والنسيان داخلان في الحكم لعدم التفرقة بينهما شرعا كما لم يفرق صاحب الهداية أو في نوم وهو قول كثير من المشايخ وهو المختار
وفي المنح واختار فخر