فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 2270

أي وإن لم يصلح المأموم للإمامة مثل المرأة والصبي والخنثى فقيل يتعين ذلك الفرد فتفسد صلاتهما وجه فساد صلاة الإمام استخلافه من لا يصلح للإمامة وعلة فساد صلاة المأموم خلو مكان الإمامة عن الإمام والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته أي صلاة المأموم فقط دون صلاة الإمام لأن الإمام منفرد فلا تبطل صلاته بالخروج عن المسجد عند الحدث والمقتدي يكون مقتديا بمن هو خارج المسجد فتبطل صلاته

ولو حصر الإمام عن القراءة جاز له الاستخلاف عند الإمام خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يقرأ ما تجوز به الصلاة أما إذا قرأ فعليه أن يركع ولا يجوز الاستخلاف إجماعا

لما فرغ من العوارض الجبرية المسماة بالسماوية شرع في بيان العوارض الاختيارية المسماة بالكسبية وقدم السماوية لأصالتها يفسدها الكلام ولو سهوا واقتصر المصنف على قوله سهوا مع أن الخطأ والنسيان داخلان في الحكم لعدم التفرقة بينهما شرعا كما لم يفرق صاحب الهداية أو في نوم وهو قول كثير من المشايخ وهو المختار

وفي المنح واختار فخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت