فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 2270

مسبوقا قيد بالمسبوق لأن صلاة المدرك لا تفسد وفي صلاة اللاحق روايتان لا إن تكلم أو خرج من المسجد أي لا تفسد صلاة المسبوق بخروج إمامه وكلامه بعد القعود ولا خلاف في الثاني وخالفا في الأول قياسا للثاني لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام اتفاقا في الكل فكذا المقتدي وفرق الإمام بأن الحدث مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأنه منه والكلام في معناه ولهذا لا يخرج المقتدي منها بسلام الإمام وكلامه فيسلم ويخرج بحدثه عمدا فلا يسلم بعده كما في المنح والمصنف لم يذكر في هذه المسألة خلافا وهو مذكور في أكثر الكتب أخذا بقول الإمام

ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما بعد التوضؤ حتما إن بنى لأن تمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة

ومن تذكر سجدة نسيها في هذه الصلاة في ركوع أو سجود فسجدها أي قضاها في ذلك الركوع والسجود ندب إعادتهما لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن ولا تجب عليه إعادتهما خلافا لأبي يوسف لأن القومة التي بين الركوع والسجود عنده فرض

ومن أم فردا فأحدث فإن كان المأموم رجلا صالحا للاستخلاف تعين للاستخلاف وإن وصلية لم يستخلفه لما فيه من صيانة الصلاة إذ خلو مكان الإمامة عن الإمام يفسد صلاة المقتدي حتى لو أحدث الإمام فلم يقدم أحدا حتى خرج من المسجد تفسد صلاة القوم وتعيين الإمام لقطع المزاحمة عند كثرة القوم وهو متعين للاستخلاف بلا مزاحم فلا حاجة إلى الاستخلاف

وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت