فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 2270

كاملا فلو انقطع العذر بعد التشهد وسال في وقت صلاة أخرى فالصلاة الأولى جائزة عند الإمام وإن لم يسل فهي باطلة لتحقيق الانقطاع بعد التشهد

أو سقطت الجبيرة عن برء لأن سقوطها بغير صنعه فيكون مبطلا لأن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند الإمام في رواية كما بين آنفا لا عندهما وهذه المسائل تسمى اثني عشرية في الرواية المشهورة قيل هي خطأ من حيث العربية لأنه لا تجوز النسبة إلى اثني عشر وغيره من العدد المركب إلا إذا كان علما فحينئذ ينسب إلى صدره يقال خمسي في خمسة عشر وبعلي في بعلبك كما في المفصل وإنما قال الإمام ببطلان الصلاة في هذه المسائل لأن ما يغير الصلاة في أثنائها يغيرها في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم

ولو استخلف الإمام مسبوقا وهو الذي لم يدرك أول صلاة الإمام صح استخلافه لوجود المشاركة في التحريمة وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم ولو تقدم جاز وكذا لو كان الإمام مسافرا ينبغي أن لا يتقدم مقيما فإذا أتم المسبوق المستخلف صلاة الإمام بأن انتهى إلى السلام يقدم مدركا أي يستخلفه ويجر مكانه ليسلم بهم أي القوم لأنه عاجز عن التسليم ويقوم هو إلى قضاء ما سبق تم لو فعل ذلك المسبوق منافيا أي ما ينافي الصلاة بعده أي بعد تمام صلاة الإمام يضره أي المسبوق

والأول بالنصب أي يضره ذلك المنافي ويضر الإمام الأول لأنه وجد في خلال صلاتهما إن لم يكن الإمام الأول فرغ من صلاته

ولا يضر من فرغ بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يسبقه شيء وأتم صلاته خلف خليفته فحينئذ لم تفسد صلاته لأن فعل المسبوق المستخلف منافي الصلاة بعد الإتمام في حقه وكذا لم يضر القوم إذ قد تمت صلاتهم

ولو قهقه الإمام عند الاختتام أي بعدما قعد قدر التشهد أو أحدث عمدا في ذلك الحين وإنما قيد عند الاختتام لأنه قبله أفسد صلاة الجميع بالاتفاق فسدت صلاة من كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت