فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 2270

لما فرغ من بيان نكاح من له أهلية النكاح من غير توقف شرع في بيان نكاح من ليس له ذلك الرقيق في اللغة العبد ويقال للعبيد والمراد هنا المملوك من الآدمي لأنهم قالوا إن الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو رقيق لا مملوك وإذا أخرج فهو مملوك فعلى هذا كل مملوك من الآدمي رقيق ولا عكس والفرق بينه وبين القن أن الرقيق هو المملوك كلا أو بعضا والقن هو المملوك كلا كما في المنح نكاح العبد والأمة سواء كانت قنا أو مكاتبة أو مدبرة والمدبر والمكاتب وأم الولد بلا إذن السيد موقوف خلافا لمالك في العبد مطلقا قاسه على الطلاق وهذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهي لم تجز لأنه يلزم عدم الجواز وليس كذلك لأنه جائز لكنه موقوف فإن أجاز المولى النكاح قبل الدخول أو بعده صريحا أو دلالة نفذ النكاح لكن لو أذن بعده كره له وطؤها بلا نكاح آخر كما في القهستاني

وإن رد بطل لأنه عيب والمراد بالمولى هنا من له ولاية تزويج الرقيق ولو غير مالك له ولهذا كان للأب والجد والقاضي والوصي تزويج أمة اليتيم وليس لهم تزويج العبد لما فيه من عدم المصلحة وقوله أي السيد طلقها رجعية إجازة لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد سبق النكاح الصحيح فيدل على إذن لا أي لا يكون إجازة لو قال له طلقها أو فارقها لأنه يحتمل الرد وهو الظاهر هنا حيث تزوج بغير أمره فيحمل عليه وفيه إشارة بأن سكوته بعد العلم ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت