فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 2270

بإجازة كما في القنية فإن نكحوا بإذنه أي بإذن السيد فالمهر عليهم أي على المذكورين فلو طلبت يباع العبد فيه فلو بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق بخلاف النفقة حيث يباع مرارا لأنها تجب ساعة فساعة فلم يقع البيع بالجميع فإذا مات يسقط المهر والنفقة لفوات محل الاستيفاء وكذا الحكم في المدبر والمكاتب هذا إذا تزوج العبد بأجنبية ولو زوج المولى أمته من عبده لا يجب المهر وهو الأصح ويسعى للمهر والنفقة المدبر والمكاتب ولا يباعان لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيؤدي من كسبهما فإن أخرج المدبر عن ملكه كان ضامنا للجميع كما إذا عجز المكاتب فرد إلى الرق فإنه يكون الكل على المولى فإن أوفاها وإلا بيع لها كما في القهستاني وإذنه أي السيد لعبده بالنكاح مطلقا يشمل جائزه أي النكاح وفاسده عند الإمام ويصرف إلى الجائز عندهما والثلاثة وثمرة الخلاف تظهر في أمرين ذكر الأول بقوله فيباع في المهر في الحال لو نكح فاسدا فوطئ ولو لم يطأ لا شيء عليه عنده وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق وذكر الثاني بقوله ويتم الإذن به أي بالنكاح الفاسد حتى لو نكح بعده أي لو جدد العبد نكاح هذه المرأة نكاحا جائزا أو نكح امرأة بعدها نكاحا صحيحا توقف على الإجازة لأن الإذن بالعقد حيث ينتهي عنده ولا ينتهي به عندها لأن المقصود من النكاح وهو تحصينه من الزنا إنما يحصل بالجائز دون الفاسد

وله أن الإذن مطلق فيجرى على إطلاقه ولا يتقيد بالصحيح كالإذن بالبيع وقيد بالإذن لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت