فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 2270

الطين للحاجة والضرورة

ومن غرس شجرة في أرض موات فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب كما جزم به في المختار حيث قال ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ليس لغيره أن يغرس فيه انتهى يمنع غيره من الغرس فيه لأنه يحتاج إلى الحريم لجذاذ ثمره والوضع فيه

لما فرغ من إحياء الموات ذكر ما يتعلق من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه

وفي القهستاني الشرب بالكسر اسم المصدر فهو لغة الماء المشروب وإليه أشار بقوله هو أي الشرب النصيب قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أي نصيب من الماء أي الحظ المعين من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد وشريعة زمان الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب والشفة شرب بني آدم أي استعمالهم الماء لدفع العطش أو الطبخ أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب أو نحوها

و شرب البهائم أي استعمالهن الماء للعطش ونحوه مما يناسبهن والبهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام لكن يخص التعارف بما عدا السباع والطير كما في القهستاني الأنهار العظام كالفرات نهر الكوفة ودجلة نهر بغداد وغيرهما غير مملوكة لأحد لعدم يد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت