فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 2270

الزوج وجبت العدة فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ وله قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتمليك إلا أن تكون حاملا لأن في بطنها ولدا ثابت النسب وعنه جواز نكاح الحربية ولا توطأ حتى تضع الحمل وهو اختيار الكرخي والأول أصح كما في الهداية

تحد أي تتأسف وجوبا على فوت نعمة النكاح من أحدت الزوجة إحدادا فهي محدة أو من يحد بالضم أو الكسر حدادا فهي حادة أي امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها كما في الإصلاح معتدة البائن بالطلاق أو الخلع أو الإيلاء أو اللعان أو بفرقة أخرى فلا يجب على المطلقة قبل الدخول والمطلقة الرجعية بل يستحب لها للطلاق الرجعي التزين لترغيب الزوج

و معتدة الموت إن كانت مكلفة مسلمة حرة أو أمة فلا يجب على المجنونة والصغيرة والكتابية لأنها عبادة فلا تجب إلا على من يخاطب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت