فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 2270

يجوز أيضا اتفاقا وقيد بكلا بخمسة إذ لو بين ثمن كل واحد منهما لا يكره اتفاقا وقيد بخمسة لأنه لو باعه بالزائد لا يجوز اتفاقا وقيد المرابحة ليس للاحتراز عن التولية لأنها في الحكم كذلك بل لأنه لو باعه مطلقا لا يكره اتفاقا

ومن ولى أي باع شيئا بالتولية بما قام عليه أو بما اشتراه ولم يعلم مشتريه قدره بكم قام عليه في المجلس فسد البيع لجهالة الثمن وكذا المرابحة

وإن علمه أي علم المشتري قدره في المجلس خير بين أخذه وتركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس فإن علم بعد التفريق يتقرر الفساد

وفي التنوير لا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ويفتى بالرد إن غره وإلا لا وتصرفه في بعض المبيع غير مانع منه

وجه إيراد الفصل ظاهر لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة ووجه ذكره في بابها للاستطراد باعتبار تقييدها بقيد زائد على البيع المجرد لا يصح بيع المنقول قبل قبضه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك بخلاف هبته والتصدق به وإقراضه قبل القبض من غير البائع فإنه صحيح عند محمد على الأصح خلافا لأبي يوسف وأما كتابة العبد المبيع قبل القبض موقوفة وللبائع حبسه بالثمن وإن نقده نفذت كما في التبيين ولا خصوصية لها بل كل عقد تقبل النقض فهو موقوف وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها فجائز بدليل صحة تزويج الآبق وأما الوصية به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت