فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 2270

يغسل لأنه عمل من أشرف على الموت فله حكم الموت ولا يرتفق بالحياة قيل قول أبي يوسف في الإيصاء بالأمر الدنيوي وقول محمد في الإيصاء بالأخروي فلا خلاف وقيل اختلفا في الأخروي لا الدنيوي أي يغسل في الدنيوي وفاقا وقيل اختلفا في الدنيوي لا الأخروي أي لا يغسل في الأخروي وفاقا كما في التسهيل

وفي الخانية الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة

وفي التبيين هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكر لكن إذا مضى عليه يوم وليلة حال القتال وهو يعقل يكون مرتثا كما في شرح المنظومة

ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه لإسلامه

ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل للفرق بينه وبين الشهيد

ولا يصلى عليه في ظاهر الرواية لأنه ساع بالفساد عن الإمام لا يصلى عليه وقت الحرب ويصلى بعده لأن قتل قاطع الطريق حينئذ للحد أو القصاص وقتل الباغي للسياسة وكسر الشوكة وقيل لا يغسل أيضا إهانة له لأن عليا رضي الله تعالى عنه لم يغسل الخوارج ولم يصل عليهم

ويصلى على قاتل نفسه عند الطرفين لأن بغيه على نفسه خلافا لأبي يوسف زجرا له كالباغي هذا إذا كان عمدا ولو كان خطأ يغسل ويصلى عليه بلا خلاف

أي البيت الحرام شرفها الله تعالى سمي بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت