فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 2270

إما لارتفاعها أو لتربيعها أو لكونها بناء منفردا أو لأن طولها كعب الثلاثة وهو سبعة وعشرون ولعل ذلك من الأعلام الغالبة ولذلك يعرف باللام كما في القهستاني صح فيها الفرض والنفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة يوم الفتح خلافا للشافعي فيهما ولمالك في الفرض كما في الإصلاح وغيره لكن الصحيح من مذهب الشافعي جوازهما غير أنه قال بعدم الجواز فيما إذا كان توجه المصلي إلى الباب وهو مفتوح وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرجل كما في أكثر المعتبرات

ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز لأنه متوجه إلى القبلة وليس بمتقدم على إمامه ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري وكذا لو جعل وجهه إلى يمين الإمام أو إلى يساره لأن هذا ليس بمتقدم

ولو جعل ظهره إلى وجهه أي الإمام لا يجوز لتقدمه

وكره أن يجعل وجهه إلى وجهه لما فيه من استقبال الصورة وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة بأن يعلق نطفا أو ثوبا وإنما جاز مع الكراهة لوجود شرائطها وانتفاء المانع وهو التقدم على الإمام

ولو تحلقوا حولها أي الكعبة من المسجد الحرام وهو أي الإمام فيها أي في داخل الكعبة جاز إن كان الباب مفتوحا لأنه كقيامه في المحراب في سائر المساجد كما في أكثر الكتب لكن فيه كلام على ما بين في مكروهات الصلاة تدبر

وإن كان الإمام خارجها أي الكعبة من المسجد الحرام جازت صلاة من هو أقرب إليها أي الكعبة منه أي الإمام إن لم يكن الأقرب في جانبه أي الإمام لأنه خلف الإمام حكما فلا يضر القرب إليها ولأن التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية فيكون من شرط اتحاد الجهة فإذا لم تتحد لم يقع التقدم والتأخر وتجوز الصلاة لوجود المجوز كما في شرح المستصفى كما إذا كان الإمام في الجانب الشمالي والمقتدي الأقرب إلى الكعبة في الجانب الغربي

وتجوز الصلاة فوقها لأن القبلة هي الكعبة وهي العرصة والهواء إلى عنان السماء

وقال الشافعي لا تجوز إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على المعتبر في جواز التوجه إليها للصلاة البناء عنده لكن يرد عليه أن البناء قد رفع في عهد ابن الزبير والحجاج وكان تجوز الصلاة للناس

وتكره لما فيه ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت