بأن قال إن ولدت فأنت طالق
وتنقضي به العدة لأنه ولد لكنه ناقص الخلقة ونقصان الخلقة لا يمنع أحكام الولادة وفي قول صاحب التبيين ولا يستبين خلقه إلى مائة وعشرين يوما نظر فليتأمل
ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطء وهذه المسألة لم تذكر في موضعها والمناسب أن تذكر في فصل المستحاضة تدبر
الاستحاضة في اللغة استمرار الدم بالمرأة بعد أيامها وسلس البول استرساله وعدم استمساكه واستطلاق البطن جريانه وانفلات الريح أن لا يستطيع جمع مقعده كل الجمع والجرح الذي لا يرقأ وهو الذي يسكن دمه يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون به في الوقت ما شاءوا من فرض ونفل ما دام الوقت باقيا والمراد بالنفل ما زاد على الفرض فيشمل الواجب والنذر
وقال الشافعي يتوضئون لكل صلاة فرض ويصلون به من النوافل ما شاءوا تبعا لذلك الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أطلق صلى الله عليه وسلم الصلاة والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل هي المكتوبة ولنا أن اللام في لكل صلاة تستعار للوقت كما في قوله تعالى لدلوك الشمس وإلا لزم الوضوء