فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 2270

بأن قال إن ولدت فأنت طالق

وتنقضي به العدة لأنه ولد لكنه ناقص الخلقة ونقصان الخلقة لا يمنع أحكام الولادة وفي قول صاحب التبيين ولا يستبين خلقه إلى مائة وعشرين يوما نظر فليتأمل

ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطء وهذه المسألة لم تذكر في موضعها والمناسب أن تذكر في فصل المستحاضة تدبر

الاستحاضة في اللغة استمرار الدم بالمرأة بعد أيامها وسلس البول استرساله وعدم استمساكه واستطلاق البطن جريانه وانفلات الريح أن لا يستطيع جمع مقعده كل الجمع والجرح الذي لا يرقأ وهو الذي يسكن دمه يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون به في الوقت ما شاءوا من فرض ونفل ما دام الوقت باقيا والمراد بالنفل ما زاد على الفرض فيشمل الواجب والنذر

وقال الشافعي يتوضئون لكل صلاة فرض ويصلون به من النوافل ما شاءوا تبعا لذلك الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أطلق صلى الله عليه وسلم الصلاة والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل هي المكتوبة ولنا أن اللام في لكل صلاة تستعار للوقت كما في قوله تعالى لدلوك الشمس وإلا لزم الوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت