فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 2270

الشيخين أن الدم الذي تراه بعد خروج أكثر الولد نفاس لأن للأكثر حكم الكل

وإن زاد الدم على أكثره ولها عادة فالزائد عليها أي على عادتها استحاضة وإلا أي وإن لم تكن لها عادة فالزائد على الأكثر فقط استحاضة لأن الحيض والنفاس لا يتجاوزان الأكثر

والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى وعندهما لا بد من المعاودة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رأت خلاف عادتها مرة ثم استمر بها الدم في الشهر الثاني فإنها ترد إلى أيام عادتها القديمة عندهما وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت ولو أنها رأت ذلك مرتين ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما رأت مرتين بالإجماع

ونفاس التوأمين هما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر من الأول عندهما لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا كذا ذكر في أكثر الكتب لكن يشكل هذا بقوله أكثر مدة النفاس أربعون يوما إلا أن يقال إن ما تراه عقيب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها

وفي المحيط فإن ولدت ثلاثة أولاد بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر وبين الثاني والثالث كذلك ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل كحمل واحد خلافا لمحمد وهو قول زفر لأن نفاسها من الثاني لانسداد فم الرحم بالثاني فلا يكون ما تراه عقيب الأول من الرحم بل هو استحاضة وانقضاء العدة من الولد الأخير إجماعا لأن العدة متعلقة بفراغ الرحم ولا فراغ مع بقاء الولد

والسقط مثلثة اسم للولد الساقط قبل تمامه إن ظهر بعض خلقه كشعر وأنف ويد ورجل فهو ولد تصير به أمه نفساء والأمة أم ولد إن ادعاه السيد

ويقع به الطلاق المعلق بالولادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت