ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء لكن يجب عليها الغسل عند الإمام وعند أبي يوسف لا
وفي السراج الوهاج بل هي نفساء عند الإمام وبه يفتي الصدر الشهيد وصحح الزيلعي قول أبي يوسف معزيا إلى المفيد وقال لكن يجب عليها الوضوء
وحكمه حكم الحيض في جميع الأحكام ولا حد لأقله وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم
وقال الثوري أقله ثلاثة أيام
وقال المزني أربعة أيام وقال شيخ الإسلام اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي والمراد من الساعة اللمحة لا الساعة النجومية وهو الصحيح وهذا في حق الصلاة والصوم وأما إذا احتيج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدر بأن يقول لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فقالت بعد الولادة قد انقضت عدتي فعند الإمام أقله خمسة وعشرون يوما
وعند أبي يوسف أحد عشر يوما وعند محمد أقله ساعة وأكثره أربعون يوما
وقال الشافعي أكثره ستون يوما وهو أحد قولي مالك وقوله الآخر يرجع فيه إلى العادة وقول الأوزاعي في النفاس من الجارية كقولنا وفي الغلام خمسة وثلاثون يوما حجتنا على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعين يوما
وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة لأن الحيض دم وبالحبل ينسد فم الرحم فما تراه حينئذ يكون استحاضة روى خلف عن