فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 2270

ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء لكن يجب عليها الغسل عند الإمام وعند أبي يوسف لا

وفي السراج الوهاج بل هي نفساء عند الإمام وبه يفتي الصدر الشهيد وصحح الزيلعي قول أبي يوسف معزيا إلى المفيد وقال لكن يجب عليها الوضوء

وحكمه حكم الحيض في جميع الأحكام ولا حد لأقله وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم

وقال الثوري أقله ثلاثة أيام

وقال المزني أربعة أيام وقال شيخ الإسلام اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي والمراد من الساعة اللمحة لا الساعة النجومية وهو الصحيح وهذا في حق الصلاة والصوم وأما إذا احتيج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدر بأن يقول لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فقالت بعد الولادة قد انقضت عدتي فعند الإمام أقله خمسة وعشرون يوما

وعند أبي يوسف أحد عشر يوما وعند محمد أقله ساعة وأكثره أربعون يوما

وقال الشافعي أكثره ستون يوما وهو أحد قولي مالك وقوله الآخر يرجع فيه إلى العادة وقول الأوزاعي في النفاس من الجارية كقولنا وفي الغلام خمسة وثلاثون يوما حجتنا على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعين يوما

وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة لأن الحيض دم وبالحبل ينسد فم الرحم فما تراه حينئذ يكون استحاضة روى خلف عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت