فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 2270

والخصوص فأيهما نوى صحت نيته وإن لم ينو شيئا ثبت الأقل وكذا إذا نوى ثنتين وذكر النفس خرج مخرج الشرط حتى لو لم يذكرها لا يقع وفيها تفصيل في الفتح فليراجع

وإن قالت في الجواب أمرك بيدك طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة إذ الواحدة صفة لا بد لها من موصوف فيجب تفسير ما يدل عليه المذكور السابق والسابق فيه هنا قولها طلقت فيجب تقدير التطليقة فوقعت واحدة

لا يدخل الليل فيه حتى لا يكون لها الخيار بالليل لأن كل واحد من اليومين ذكر مفردا واليوم المفرد لا يتناول الليل ولا يمكن أن يجعل أمرا واحدا لتخلل ما يوجب الفصل بين الوقتين فكانا أمرين ضرورة

وإن ردته أي المخيرة الأمر في اليوم في هذه المسألة لا يرتد الأمر بعد غد لأنه لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها الخيار في كل واحد من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخر وفيه خلاف زفر

وإن قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل لأنه لم يتخلل بين الوقتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت