فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 2270

المعتبرات لأنه المتعارف

وفي الفتح واختاروه للفتوى لضعف دليل الإمام والمعتبر في قدر السكر في حق الحرمة ما قالاه بالاتفاق للاحتياط

ولو ارتد السكران لا تبين امرأته منه أي لا يعتبر ارتداده لعدم القصد والاعتقاد قضاء أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا فلا كما في المنح وعند أبي يوسف ارتداده كفر

وفي البحر وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره لكن في الفتح خلافه

والقذف لغة الرمي مطلقا وفي الاصطلاح نسبة من أحصن إلى الزناء صريحا أو دلالة وهو من الكبائر بإجماع الأئمة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار

وفي البحر وقواعدنا لا تأباه لأن العلة لحوق العار وهو مفقود هو أي حد القذف كحد الشرب كمية أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها للعبد وثبوتا أي من حيث الثبوت بشهادة الرجلين أو بإقرار القاذف مرة لا النساء

وفي الفتح ويسألهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها وعلى زمان القذف ولو قال لي بينة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس وحبسه عند الإمام إلى قيام القاضي عن مجلسه ولو شهد عليه بزنى متقادم سقط الحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت