فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 2270

ذكر حكمهما عقيبهما لأن حكم الشيء أثره وأثر الشيء يتبعه وجودا وكذا يتبعه ذكرا للمناسبة قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه لانعدام الركن وهو مبادلة المال بالمال والمبيع الباطل لا يعد مالا

وفي الفرائد إن قوله قبض لو قرئ على لفظ الفعل المبني للفاعل يلزم أن يكون حرف الشرط محذوفا تقديره ولو قبض ويكون قوله لا يملكه جوابه والأحسن أن يقرأ مصدرا مرفوعا على الابتداء مضافا إلى المشتري ويكون قوله لا يملكه على صيغة المبني للفاعل من التفعيل خبره والضمير البارز راجعا إلى المشتري وفاعله المستكن فيه راجعا إلى القبض انتهى لكن لا يخلو عن التعسف فيه والأولى قوله يملكه جواب الشرط المحذوف بقرينة التقابل وهو قوله ولا قبض المبيع بيعا باطلا إلى آخره تدبر وهو أي المبيع أمانة في يده عند البعض فلا يضمن لو هلك في يد المشتري لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك فيكون أمانة في يده ومضمون عند البعض الآخر لأنه لا يكون أدنى من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول أي كونه أمانة قول الإمام والثاني أي كونه مضمونا قولهما أخذا أي أخذ صاحب القيل كون الأول قوله والثاني قولهما من الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافا لهما ففهم صاحب القيل أن كل مبيع بيعا باطلا فهو على هذا الخلاف فقال الأول قوله والثاني قولهما

ولو قبض المبيع بيعا فاسدا بإذن بائعه صريحا كقبض المشتري المبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت