فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 2270

هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يعني الذين يسافرون في التجارة وسمي هذا العقد بها لأن العامل فيه يسير في الأرض غالبا لطلب الربح وأهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وقراضا لأن صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل وأصحابنا اختاروا لفظة المضاربة لكونها موافقة للنص

وفي الشرع هي أي المضاربة شركة في الربح بأن يقول رب المال دفعته مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من الربح جزء معين كالنصف أو الثلث أو غيره ويقول المضارب قبلت ففيه إشعار بأن كلا من الإيجاب والقبول ركن والظرف للشركة بمال من جانب وهو جانب رب المال وعمل من جانب آخر وهو جانب المضارب وهي مشروعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت