فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 2270

شيء من الأجر لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال

لما فرغ من ذكر الإجارة وشروطها ووقت استحقاق الأجر ذكر هنا ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وصح استئجار الدار والحانوت وإن وصلية لم يذكر ما يعمل فيه أي في كل واحد منهما استحسانا لأن العمل المتعارف في كل واحد منهما السكنى فينصرف العقد المطلق إليه والقياس أن لا يجوز للجهالة كالأرض والثياب فإنهما مختلفان باختلاف العامل والعمل فلا بد من البيان وله أي للمستأجر أن يعمل كل شيء من العمل لأنها لا تختلف باختلاف المستعمل فله الوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب المعتاد والاستئجار بحائطه والدق المعتاد اليسير وأن يدق فيه وتدا ويربط الدواب في موضع معتاد له ويسكنها من أحب سواء كان بإجارة أو غيرها وليس للأجير أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت