فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 2270

وجه المناسبة بين ما قبلها وبينها ظاهر لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي تمليك العين كذلك وهي لغة التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور

وفي العناية إنها في اللغة عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه قال الله تعالى فهب لي من لدنك وليا انتهى وهو يرجع إلى المعنى الأول ويتعدى إما باللام نحو وهبته له وحكى أبو عمر وهبتكه كما في القاموس وقالوا بحذف اللام منه وإما بمن نحو وهبته منك على ما جاء به في أحاديث كثيرة في الصحيح كما في دقائق النووي فظن من المطرزي أنه خطأ ومن التفتازاني أنه عبارة الفقهاء كما في القهستاني

وفي الشريعة هي تمليك عين بلا عوض هذا تعريف للهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت