فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 2270

العقد والكتابة بالموضوع أولى وإذا أعيرت الأرض سكنى لا للزراعة يكتب إنك أعرتني أرضك بالاتفاق

وفي التنوير ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع ادعى الرد والوكيل والناظر سواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفع له في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت