فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 2270

لما فرغ من الطهارة شرع في الصلاة لأنها المقصود وقدم الأوقات لأنها الأسباب وهي متقدمة على المسببات كذا في غاية البيان قال صاحب الفرائد نقلا عن قاضي زاده ولقائل أن يقول كون الأسباب متقدمة على المسببات إنما يقتضي تقديم الأوقات على نفس الصلاة التي بينت في باب صفة الصلاة لا على شروط الصلاة التي ذكرت في باب شروط الصلاة لأن الشروط أيضا متقدمة على المشروطات وليست من مسببات أسباب المشروطات ولا يتم التقريب والأظهر ما ذكر في العناية حيث قال وإنما ابتدأ ببيان الوقت لأنه سبب للوجوب وشرط للأداء فكانت له جهتان في التقديم انتهى أقول وفيه كلام لا خفاء في أن تقدم السبب على المسبب في الوجود يقتضي تقدمه على شروطه التي لا يعتبر وجودها إلا بعد وجود سبب مشروطها لتوقفها عليه شرعا فيتم التقريب

وقال الزيلعي الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادع لهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت