وأما بالقصر فهو البيت لأن الدليل لم يفرق خلافا للشافعي وكذا يكره التغوط والتبول في ماء ولو كان جاريا وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو ظل أو بجنب مسجد أو مصلى أو عيد أو في المقابر وبين دواب وفي طريق ومهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وكذا كره الكلام عليهما والبول قائما أو مضطجعا أو متجردا من ثوبه بلا عذر أو في موضع يتوضأ أو يغتسل فيه ولا يقرأ القرآن ولا يدخل فيه وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر كما في المنية ويجب الاستبراء والتنحنح وقيل يكفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن غلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله والله تعالى أعلم