فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 2270

يتعداه والمراد بالماء ها هنا كل مائع طاهر مزيل

ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء أي ويعتبر في منع صحة الصلاة أن تكون النجاسة أكثر قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء بناء على أن ما يخر على المخرج في حكم الباطن عندهما وعند محمد المخرج كالخارج فإن كان ما فيه زائدا على الدراهم يمنع وإن كان أقل وكان في موضع آخر من بدنه نجاسة تجمع فإن كان المجموع أكثر من قدر الدرهم يمنع

وفي القنية إذا أصاب المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم فالصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل

ولا يستنجي بعظم وروث وطعام لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وكذا لا يستنجي بعلف الحيوان مثل الحشيش وغيره وكذا بخزف وآجر وفحم وزجاج ومحترم كخرقة الديباج ونحوها فلو استنجى بهذه الأشياء جاز مع الكراهة فلا يكون مقيما للسنة

وبيمينه أي لا يستنجي باليمين لقوله عليه الصلاة والسلام اليمين للوجه واليسار للمقعد إلا في ضرورة بأن تكون يسراه مقطوعة أو بها جراحة فلو شلتا سقط الاستنجاء

وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولكن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال والكراهة تحريمية

وفي فتح القدير ولو نسي فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه ويكره أن يمد رجليه في النوم وغيره نحو القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن يكون على مكان مرتفع عن المحاذاة

وفي النهاية ويكره للمرأة أن تمسك ولدها نحو القبلة ليبول وكذا استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط لأنهما من آيات الله الباهرة

ولو في الخلاء وهو بالمد بيت التغوط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت