فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 2270

يكفي الاستنجاء بالحجر لأنهم قالوا من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقا

وفي البزازية ومن لم يجد سترة تركه ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر التكرار واختلف فيه فقيل مستحب وقيل الجمع سنة في زماننا لأن أهل الزمان الأول يبعرون بعرا لأنهم يأكلون قليلا وأهل زماننا يأكلون كثيرا فيثلطون ثلطا وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى كما هو في الجوهرة

وفي المفيد ولا يستنجي في حياض على طريق المسلمين لأنها تبنى للشرب لكن يتوضأ ويغتسل فيها يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن إصبع واحدة إن حصل به الإنقاء

وإصبعين إن احتيج إلى الزيادة أو ثلاث إن احتيج إلى أزيد من يده اليسرى فلا يغسل بظهور الأصابع ولا برءوسها لأنه يورث الباسور

وفي الشمني يصعد بطن الوسطى فيغسل ملاقيها ثم البنصر وكذلك ثم الخنصر ثم السبابة حتى يغلب على ظنه الطهارة ولا يقدر ذلك بعدد لأن النجاسة غير مرئية إلا لقطع الوسوسة فيقدر بالثلاث وقيل بالسبع والمرأة تصعد البنصر والوسطى جميعا معا ثم تفعل بعد ذلك كما يفعل الرجل على ما وصفنا لأنها لو بدأت بإصبع واحدة كالرجل عسى يقع في موضعها فتتلذذ فيجب عليه الغسل وهي لا تشعر به

ويرخى مبالغة أي يرخى كل الإرخاء حتى يطهر ما يداخل فيه من النجاسة إن لم يكن صائما إنما قيد به لأنه إذا كان صائما يفسد في رواية ولهذا نهى عن التنفس والقيام بلا نشف بخرقة

ويجب الغسل بالماء وإنما فسرنا فاعل يجب بالغسل لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يزيلها المسح بالحجر وهو القياس في محل الاستنجاء إلا أنه ترك القياس للنص على خلاف القياس فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت