فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 2270

قال صاحب المنيرة رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء ولا يشتهي النساء وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول وشرعا هو من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة أو يقدر على الثيب دون البكر أو يقدر على بعض النساء دون بعض لمرض به أو لضعف طبيعته أو لكبر سنه أو لسحر أو لغير ذلك فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها سواء كانت آلته تقوم أو لا ولذا قال في شرح المنظومة الشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا جذب المرأة أنزل ثم لا تنشر آلته بعد ذلك لجماعها وهو من قبيل العنين ويلحق بالعنين من كان ذكره صغيرا كالزر إلا من كانت آلته قصيرة لا يمكن إدخالها داخل الفرج فإنه لا محق لها في المطالبة بالتفريق كما في المحيط

وفي البحر إذا ولج الحشفة فقط ليس بعنين وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر وينبغي أن يقال الإيلاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت