فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 2270

بقدر الحشفة من مقطوعها

وفي الخانية إن كان الزوج عنينا والمرأة رتقاء لم يكن لها حق الفرقة لوجود المانع من قبلها فلو أقر الزوج أنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم وقت الخصومة ولا عبرة لتأجيل غير الحاكم كائنا من كان ولو عزل هذا الحاكم بعد التأجيل بنى الثاني على الأول وهذا إذا لم تعلم وقت النكاح أنه عنين سنة قمرية بالأهلة فإن المطلقة تنصرف إليها وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إذا كان نصفها كل شهر ثلاثين يوما ونصفها تسعة وعشرين وزاد يوم إذا كان سبعة منها ثلاثين ونقص يوم إذا كان خمسة منها ثلاثين والباقي تسعة وعشرين وهو الصحيح وهو ظاهر الرواية كما في الهداية وغيرها فكان هو المعتمد وفيه إشارة إلى أنه لم تعتبر القمرية بالحساب وذا ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة وهي من اجتماع القمر والشمس فيها اثنتي عشر مرة كما في القهستاني

وفي المحيط أن الاعتبار للشمسية وهي مدة مفارقة الشمس من نقطة من الفلك الثامن إلى العود إليها وذا في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة واثنتي عشرة ثانية برصد بطليموس قال في الخلاصة وعليه الفتوى

وفي البحر إذا كان التأجيل في أثناء الشهر يعتبر بالأيام إجماعا ويحتسب منها أي من سنة التأجيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت