فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 2270

رمضان وأيام حيضها وكذا حجه وغيبته لا لو حجت هي أو غابت لأن العجز من قبلها فكان عذرا لا يحتسب منها مدة مرضه أو مرضها وعليه الفتوى لأن السنة قد تخلو عنه

وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن نصف الشهر وما دونه يحتسب وما زاد لا ولو حبس وامتنعت من المجيء لم يحتسب وإن لم تمتنع وكان في الحبس موضع خلوة احتسب والمريض لا يؤجل إلا بعد الصحة وإن طال المرض وكذا المحرم فإن أقر أنه لم يصل فيها أي في سنة أجل فرق بينهما أي قال الحاكم فرقت بينكما إن أبى الزوج عن تطليقها فيشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاء وعنهما أنها كما اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير الشرع إن طلبته أي الزوجة طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق لأنه خالص حقها وفي البحر قوله إن طلبت متعلق بالجميع وهو حسن وطلب وكيلها عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه وفيه إشعار بأن حقها لم يبطل بتأخير الطلب أولا وثانيا وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو طاوعته في المضاجعة تلك الأيام ولو تزوجها بعد التفريق لم يكن لها الخيار لرضاها بحاله وهو أي التفريق طلقة بائنة ولها كمال المهر إن خلا بها وعليها العدة إلا عند الشافعي وأحمد الفرقة بها فسخ فلو قال الزوج وطئت وأنكرت أي الزوجة الوطء إن كان الاختلاف قبل التأجيل فلا يخلو من أن تكون ثيبا أو بكرا فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا فقال وطئت وأنكرت فنظرن أي النساء إليها بأن يمتحن بصب بيضة الحمامة المطبوخة المقشرة فإن مرت بغير علاج فثيب وقيل بالبول على الجدار فإن سال على الفخذ فثيب وفيه تردد فإن موضع البكارة غير المبال والأحسن المرأة العدل فإنها كافية والاثنتان أحوط

وفي البدائع أوثق واشترط في الكافي عدالتها فعلى هذا لو قال فنظرت امرأة ثقة لكان أولى تدبر

فقلن بعد النظر والأولى أن يقول قالت لما بيناه آنفا وكذا ما سيأتي هي ثيب فالقول له أي للزوج مع يمينه وإن نظرن و قلن هي بكر أجل سنة أما في أول فلأن المرأة تدعي استحقاق الفرقة عليه وهو ينكرها ولأنه متمسك بالأصل وهو السلامة فيكون القول قوله مع يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت