فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2270

وأما الثانية فلإمكان زوال بكارتها بشيء آخر فيشترط اليمين مع شهادة العدل ليكون حجة فإن حلف في المسألتين بطل حقها

وكذا أي أجل إن نكل أي امتنع الزوج عن الحلف في المسألتين

وإن كان الاختلاف بعد التأجيل وهي ثيب في الأصل أو بكر فنظرن وقلن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكر خيرت لأن شهادة العدل تأيدت بأصل البكارة

وكذا خيرت إن نكل لتأيدها بالنكول ومتى اختارته بطل خيارها لأنها رضيت به أطلقه فشمل الاختيار حقيقة أو حكما كما إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل أن تختار شيئا وعليه الفتوى كما في البحر والخصي الذي نزع خصيتاه كالعنين يعني إذا لم تنتشر آلته لأن وطأه مرجو وإن كان بحيث تنتشر آلته ويصل إلى النساء فلا خيار لها كما صرحوا به والمجبوب الذي قطع ذكره وخصيتاه يفرق بينهما للحال إن طلبت لعدم الفائدة في التأجيل فلو جب بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعده لا يفرق ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه والتفريق بحاله بخلاف العنين حيث يبطل التفريق لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنينا ذكره في الغاية

وقال الزيلعي وفيه نظر لأنه وقع الطلاق بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل ألا ترى أنها لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت