فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2270

هو أي الحرز قسمان حرز بمكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح لأن الباب لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج لبقاء يده قبله

وفي التبيين ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة وليس بسرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع وكصندوق وغيره كما ذكرناه ويحافظ كمن هو عند ماله ولو وصلية نائما لأنه قد قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ما في القهستاني من أنه لا يقطع بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت رأسه أو جنبه أما إذا وضع بين يديه ثم نام ففيه خلاف ضعيف لأنه يقطع بكل حال على الصحيح لأن المعتبر الإحراز المعتاد وقد حصل بهذا فإن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظا له ألا يرى أن المودع والمستعير لا يضمن مثله وهما يضمنان بالتضييع وما لا يكون محرزا يكون مضيعا

وفي البحر لا قطع في المواشي في الرعي وإن كان معها الراعي وإن كان معها سوى الراعي من يحفظهما يجب القطع وكثير من المشايخ أفتوا بهذا وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه لكن مالكه يحفظه لا يقطع لأن المكان يمنع وصول اليد إلى المال ويكون المال مختفيا به والاختفاء لا يوجد في الحافظ فكان ذلك أصلا وهذا فرعا فلا اعتبار للفرع مع وجود الأصل

ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاء بالإجماع لجريان الانبساط بينهم بالانتفاع في المال والدخول في الحرز ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم منه كالأخوين والعمين

ولو وصلية مال غيره لأنه مأذون شرعا في الدخول حرزهم خلافا للأئمة الثلاثة

ويقطع بسرقة ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت