فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 2270

أي مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره أي بيت الأجنبي لوجود الحرز

وفي التبيين وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في ماله وكذا يقطع بسرقة من بيت محرم رضاعا لعدم القرابة وما في التبيين من أنه لا حاجة إلى ذكره لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم ليس بوارد لأنه محل الخلاف ولهذا قال خلافا لأبي يوسف في الأم وفي أكثر المعتبرات

وعن أبي يوسف لا يقطع لأنه يدخل عليها بلا استئذان عادة بخلاف أخته رضاعا وجه الظاهر أنه لا تأثير للمحرمية في منع القطع بلا قرابة كالمحرمية بالزنى أو بالتقبيل عن شهوة والرضاع لا يشتهى عادة فلا يسقطه إعادة فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن كما مر مرارا

ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها لانبساط بينهما في الأموال عادة

ولو من حرز خاص يعني لو سرق أحد الزوجين في حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه خلافا للأئمة الثلاثة وفيه إيماء إلى أنه لو أخذ من بيته أو بالعكس ثم طلقها وعند المرافعة انقضت عدتها لم يقطع واحد منهما لأن أصله غير موجب للقطع وكذا لو أخذ من امرأته المبتوتة في العدة أو أخذت هي منه في العدة وكذا لو أخذ أجنبي من أجنبية أو بالعكس ثم تزوجها قبل القضاء بالقطع لم يقطع لأن الزوجية مانعة وكذا بعد القضاء في ظاهر الرواية

وكذا لا يقطع لو سرق عبد من سيده أو سيدته أو زوجة سيده أو زوج سيدته لوجود الإذن بالدخول عادة أو سرق رجل من مكاتبه لأن له من اكتسابه حقا وكذا لو سرق المكاتب من سيده أو سرق رجل من ختنه بفتحتين هو زوج كل ذي رحم محرم منه أو صهره بكسر الصاد والسكون هو زوج كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام خلافا لهما وللأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت