فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 2270

الثلاثة فيهما لعدم الشبهة في المال والحرز وله أن بين الأختان والأصهار مباسطة في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز أو سرق من مغنم لأن له فيه نصيبا ولا يخفى أن الأخذ إن كان من المعسكر فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة كما في القهستاني أو سرق من حمام نهارا وإن وصلية كان ربه أي صاحبه عنده المراد وقت الإذن بالدخول فيه حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع سواء كان له حافظ أم لا لأنه اختل الحرز بالإذن ولذا يقطع إذا سرق منه وفي وقت لم يؤذن فيه بالدخول

وعن الإمام أنه إذا سرق ثوبا من تحت رجل في الحمام يقطع أو سرق من بيت أذن في دخوله ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منه ليلا فيقطع إلا إذا اعتيد الدخول فيه بعض الليل هذا في المفتوحة وفي المغلقة يقطع مطلقا في الأصح وفيه إشارة إلى أنه لو أذن بجماعة مخصوصين بالدخول فدخل واحد غيرهم وسرق فإنه يقطع كما في البحر

وفي التنوير وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها على المذهب أو سرق الضيف من مضيفه أطلقه فشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو في صندوق مقفل لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة وعند الأئمة الثلاثة من موضع أنزل فيه لا يقطع

وفي غيره يقطع وقطع لو سرق من الحمام ليلا هذا ليس على الإطلاق حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع كما قررناه آنفا أو من المسجد متاعا وربه أي صاحبه عنده وقد مر تحقيقه في أول الفصل أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت