فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2270

لما فرغ عن بيان الزواجر الراجعة إلى صيانة النفوس كلا أو بعضا واتصالا بها شرع في بيان المزجرة الراجعة إلى صيانة الأموال وأخرها لكون النفس أصلا والمال تابعا هي أي السرقة في اللغة أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره

وفي الشرعية هي نوعان لأنه إما يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر لأنها أقل وقوعا واشتراكا في التعريف وأكثر الشروط فعرفهما فقال أخذ مكلف بطريق الظلم فلا يقطع غير المكلف كالصبي والمجنون ولا غيرهما إذا كان معه أحدهما وإن كان الآخذ الغير وعند أبي يوسف يقطع الغير كما في القهستاني خفية شرط في السرقة ابتداء وانتهاء إذا كان الأخذ نهارا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت