فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2270

يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة فإنه كما يكون بالقول يكون بالفعل

وقال الشافعي ومالك لا تصح بلا نية فإن بعث بها أي بالبدنة ثم توجه فلا أي إن لم يسق البدنة بعد التقليد بل بعثها لا يصير محرما حتى يلحقها فإذا لحقها يصير محرما هذا على ما اختاره فخر الإسلام من عدم اعتبار السوق في كونه محرما كما في الإصلاح إلا في بدنة المتعة حيث يصير محرما حين توجه إن نوى الإحرام قبل أن يلحقها فإن جللها أي ألقى عليها الجل أو أشعرها سيأتي بيانه أو قلد شاة لا يكون محرما لأن تقليدها لا يسن ولا يتعارف إلا عند الشافعي والبدن بضمتين جمع بدنة من البقر والإبل

وقال الشافعي من الإبل فقط وقال مالك مثله إلا إن عجز عن الإبل فمن البقر

لما فرغ من بيان أحكام المفرد بالحج شرع في بيان أحكام المركب وهو القران والتمتع والقران لغة مصدر قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما فلا يظن أنه بيان الحكم قبل التعريف كما في القهستاني اعلم أن المحرمين أربعة مفرد بالحج وهو أن يحرم من الميقات في أشهر الحج ويذكر الحج بلسانه عند التلبية ويقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه وينوي بقلبه كما بيناه ومفرد بالعمرة وهو أن يحرم من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية أو يقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه وينوي بقلبه وقارن وهو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة في الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت