فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2270

منها وتنزيل السبب منزلة المسبب من القواعد المقررة عندهم تأمل

ومثله أي مثل المكاتب في الحكم المذكور المأذون له في التجارة قيل هذا إذا كانت الأمة المنكوحة ثيبا أما لو كانت بكرا يؤخذ بالعقر حالا وكذا لو نكحها بإذن مولاه يؤخذ بالمهر في الحال

وإذا ولدت المكاتبة من مولاها فلها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة أو إن شاءت عجزت من التعجيز نفسها مفعول عجزت لأنه تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وهي الكتابة وآجلة بغير بدل وهي أمومية الولد فتختار أيهما شاءت وهي أي المكاتبة أم ولده سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتها ولها حق الملك والحقيقة راجحة فثبت من غير تصديق بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتب حيث لا يثبت النسب من المولى إلا بتصديق المكاتبة بخلاف ما إذا ادعى جارية ابنه يثبت نسبه بمجرد الدعوى ولا يحتاج إلى تصديق الابن وإذا مضت على الكتابة يعني إذا اختارت الكتابة ومضت عليها أخذت أي أم الولد منه أي مولاه عقرها أي مهر مثلها لأنها مختصة بنفسها بالكتابة فصار المولى كالأجنبي في حق نفسها

وإن مات المولى بعد مضيها على الكتابة عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل لأن كتابتها بطلت وانتفت الفائدة في إبقائها لأنها تعتق مجانا من جهة كونها أم ولد

وإن ماتت المكاتبة وتركت مالا أديت منه أي من المال كتابتها وما بقي من المال ميراث لابنها لثبوت عتقها في آخر جزء من حياتها وإن لم تترك مالا فلا سعاية على هذا الولد لأنه حر قيل لو قال لولدها لكان أشمل للبنت انتهى لكن الابن يأخذ جميع المال وليست البنت كذلك لأنها تأخذ النصف والآخر للمولى ومراد المصنف ما يأخذ الجميع وهو الابن فقط لأنه قال وما بقي أي مجموع ما بقي تأمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت